نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الاسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة اثارتها و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع و ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما يجوز للخصوم والنيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد ، محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يسرى العطيفى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من جمادى…

