نقض " ما لا يصلح سببا للطعن " . عمل .
الموجز
تحصيل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة و ظروف العمل . عدم قبول المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
القاعدة
متى كان سبب النعى لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة و ظروف العمل , فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد. (305) الطعن رقم 427 لسنة 39 القضائية (1 و3) عمل "العاملون بالقطاع العام". شركات "شركات القطاع العام". (1) تسكين العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى. تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه. توافر شروط…

