عمل . " العاملون بهيئة كهرباء مصر : إنهاء الخدمة " .
الموجز
إنهاء خدمة العامل بهيئة كهرباء مصر . خضوعه لأحكام ق 164 لسنة 2000 ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة . مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . المادتين 694 ، 695 مدنى . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابى . م 71/6 ق 12 لسنة 2003 .
القاعدة
إذ كان إنهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر من الطاعنة في 16/8/2005 برقم 1051 لسنة 2005 تسرى عليه أحكام القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين 694 ، 695 من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 71/6 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى في هذا الخصوص على العاملين بالشركة الطاعنة لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم عملاً بالمادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة .

