نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان النعى غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إِعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تُعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 20 من محرم سنة 1427ه الموافق 19 من فبراير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5538 لسنة 75…

