تقادم " التقادم الطويل المكسب " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . حيازة " انتقال الحيازة وضمها " . خلف " الخلف الخاص " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروطها " .
الموجز
تمسك الطاعنة لدى محكمة الموضوع بتملكها عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفها إلى حيازتها والتدليل على ذلك بعقدين عرفيين كقرينة على توافر نية التملك لديها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها مغفلاً الرد على دفاعها . قصور .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بتملكها عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وذلك على النحو الوارد بسبب النعى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى اكتفاء منه بمجرد القول بانتفاء ملكية الطاعنة لعقار النزاع بالتقادم المكسب دون أن يعنى بالرد على دفاعها باكتساب ملكيته بوضع اليد مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفها إلى حيازتها ودلالة عقدى البيع العرفيين المؤرخين 13/6/1977 ، 1/1/1991 كقرينة على توافر نية التملك لديها – فإنه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية باسم الشعب === برئاسة السيد المستشار / د / سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد زكى ، بدوى إدريس رأفت الحسينى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد السيد محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد نويش . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس الموافق 13 من رجب…

