إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " " دستورية القوانين " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . قانون " سريان القانون " .
الموجز
طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار استناداً إلى أن المطعون ضده الأول ترك العين المؤجرة إلى المطعون ضده الثانى بعد أن تخارج من الشركة القائمة بينهما . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول و الطاعنين وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار له ملتفتاً عن بحث الدفاع آنف البيان . قصور .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بمذكرتهم المقدمة بجلسة 5/3/1997 بأن عقد الشركة المحرر بين كل من المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثانى والمؤرخ 1/5/1988 هو عقد صورى . وعلى فرض صحة هذا العقد والذى استند إليه المطعون ضده الثانى في شغل عين النزاع . فإن المطعون ضده الأول قد تخارج من هذه الشركة وترك العين للمطعون ضده الأول وأن من شأن ذلك وجوب فسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تجيز امتداد عقد الشركة للشريك . كما تمسكوا بهذا الدفاع بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف أثناء حجز الاستئناف للحكم . وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صحَّ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وتمحيصه رغم جوهريته وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول على العين محل النزاع وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول بذات شروط العقد المؤرخ 1/6/1946 وبذات الأجرة . وفى دعوى الطاعنين رقم 757 لسنة 1992 مساكن إسكندرية الابتدائية برفضها الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو ريه . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من جمادى الآخرة سنة 1432…

