تفتيش .
الموجز
تفنيش . إجراء النيابة تحقيقا ما ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار النتهم في المخدرات وأنه راقب المتهم فتحقق من صدق هذه التحريات . صدور إدنها تفتيش منزل المتهم . إذن صحيح .
القاعدة
متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول و قال إنه لم يصدر إلا بعد إتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات و إتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة ، و أشار في بيان ذلك إلى التحقيق الذى أجرته النيابة و ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من إتجار الطاعن الأول في المخدرات و تحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش و الأفيون و يقوم بتوزيعها على صغار التجار و أنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات ، و كان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الإستدلالات التى جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية متى إقتنعت بجديته و بفائدة ذلك الإجراء ، متى كان ذلك فإنه لا يصح النعى على التفتيش الذى أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح ، ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك إتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية ، و قد أصدرت الأمر بالتفتيش بإعتباره إجراء من تلك الإجراءات .

