نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " .
الموجز
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
الجدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول في هذا الخصوص إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها تلك المحكمة هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود طنطاوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى ذكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من ذى القعدة سنة 1424 ه الموافق 8 من يناير سنة 2004 م أصدرت الحكم…

