نقض " أثر نقض الحكم "
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . اعتباره كأن لم يكن . مؤداه . إلغاء الأحكام الذى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271 /1 مرافعات .
القاعدة
مفاد النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به .

