نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الإختصام في الطعن . شرطه . وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . إختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . أثره . عدم قبول إختصامه في الطعن .
القاعدة
لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تكن خصماً حقيقياً للطاعن وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشئ وأن الطاعن أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها ، فإن إختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من صفر سنة 1426ه الموافق 20 من مارس سنة 2005م أصدرت الحكم…

