بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . محكمة الموضوع .
الموجز
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق البنك المطعون ضده فائدة قانونية 5% من تاريخ قفل الحساب . صحيح .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد انتهى بأسباب سائغه الى مديونية الطاعن الى البنك المطعون ضده في تاريخ قفل الحساب في 25/5/1982 ، ورتب على ذلك إستحقاق البنك المطعون ضده للفائده القانونيه المقرره بمقدار 5% من التاريخ المشار اليه ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين على غير اساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق أحمد إلياس منصور " نواب رئيس المحكمة " طارق عمران بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى…

