عمل العاملون بالقطاع العام " " إجازة مرضية " " انقطاع عن العمل " .
الموجز
التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل . التصريح له بالإجازة المرضية واعتماد الإجازة التى قررها الطبيب الخارجى . منوط بالجهة الطبية المختصة . انقطاعه عن عمله بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة . أثره . اعتباره مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة . م 100 ق 48 لسنة 1978 .
القاعدة
النص في المادتين 68 ، 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أن المشرع استلزم أن يخطر العامل جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل أو جعل التصريح بالإجازة من الجهة الطبية المختصة وأناط بها اعتماد الإجازة المرضية التى يقررها الطبيب الخارجى وإن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدد التى حددتها المادة 100 من ق 48 لسنة 1978 يعتبر قرينه على استقالة العامل وإن لجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى يحيى الجندى ( نواب رئيس المحكمة ) ورئيس النيابة السيد / خالد مدكور وأمين السر السيد / رفعت الحسينى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 21 من رمضان سنة 1421 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2000 م . أصدرت…

