نقل " نقل بحرى " . مسئولية " مسئولية الناقل البحرى " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحرى في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه . كيفية احتسابه . م2 , 4/5 بروتوكول 1968 المعدل لمعاهدة بروكسل .
القاعدة
مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 المنطبق على واقعة النزاع أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحرى في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر , والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65,5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الألف , وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذى حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2,55187 جرام ابتداء من 19 من سبتمبر سنة 1949 , وكان مقتضى الأمر العالى الصادر في أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب , فإن ما يلزم به الناقل البحرى وفقاً لنص المادة الثانية من البروتوكول المعدل لمعاهدة بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساوٍ لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل على 30 فرنك بوانكاريه عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكاريه عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر ذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية , لما كانت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هى الواجبة التطبيق باتفاق طرفى النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها , ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكاريه عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65,5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذى حدده القانون 185 لسنة 1951 . ومن ثم فإن ما تلتزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكاريه للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , عبد الرحيم الشاهد الريدى عدلى نواب رئيس المحكمة و محمد القاضى . وبحضور السيد رئيس النيابة / تامر الكومى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء11 من صفر سنة 1434ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م. أصدرت الحكم…

