معارضة " ميعادها " قانون " قانون المرافعات الملغى "
الموجز
المعول عليه في انفتاح ميعاد المعارضة في الحكم الغيابى في ظل قانون المرافعات الملغى هو تنفيذ أو الشروع في تنفيذه . لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق اخر .
القاعدة
المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابى في ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع في تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه في الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ في حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي, وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي. (77) الطعن رقم 260 لسنة 27 القضائية ( أ ) معارضة "ميعادها". قانون "قانون المرافعات الملغي". المعول عليه في انفتاح ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي في ظل قانون المرافعات الملغي هو تنفيذه أو الشروع في تنفيذه، لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر. (ب) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "تقدير الدليل". محكمة الموضوع. استقلال محكمة…

