عمل " العاملون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . اختصاص " ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
الطعن
رقم ۱۰٦۷۹ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۳
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱۷۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.