عمل " العاملون بالقطاع العام : ترقية : سلطة جهة العمل " . قانون .
الموجز
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978 . تمامها بالاختيار . ضابطاها . الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأى الرؤساء فيه . علة ذلك . سلطة جهة العمل في اختيار الأصلح للترقية بلا معقب عليها في ذلك . شرطه . خلو قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
القاعدة
مفاد النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز والتى تختلف في التقارير السنوية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التى تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية ، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات وعناصر لها أثر في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة .

