التظهير التأمينى . ماهيته . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً باستثناء شرط وصول القيمة . علة ذلك .
الطعن
رقم ۹٤٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.