إرث " التركات الشاغرة " . بنوك " بنك ناصر الاجتماعى " . حكم " عيوب التدليل " " ما لا يعد قصوراً " . ملكية .
الموجز
أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك وجوب اتخاذ الإدارة العامة لبيت المال بنك ناصر الاجتماعى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 ، 6 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة .
القاعدة
أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة ، وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً بأسم المتوفى من غير وارث ظاهر ، يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام ، كما أوجب المشرع في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد ، ومؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة على النحو سالف البيان .

