إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 5 من جماد الآخر سنة 1429 ه…

