ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة طبيعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد للمصلحة العامة . المادتان 806 ، 826 من القانون ذاته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 802 ، 806 ، 823 من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 27 من إبريل سنة 2016 ( ) الطعن رقم 7135 لسنة 77 القضائية : (1) ملكية " نطاق حق الملكية " . لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . اعتبارها وظيفة طبيعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد للمصلحة العامة .…

