دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده . اطراحها .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله :" فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 ، وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصح عن عدم اطمئنانه إليها للأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مارس سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ أحمد عـلـي عـبدالرحمن نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبدالباري سليمان , مجـدي أبوالعـلا نائبي رئيس المحكمة , علــي حسنيــن وهاشـم النوبـــي (38)الطعن رقم 70653 لسنة 76 القضائية (1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . موضوعي. مثال .(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .…

