شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

الطعن
رقم ۷۰٦٥۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۳/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه . لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده . اطراحها . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله :" فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 ، وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصح عن عدم اطمئنانه إليها للأسباب السائغة التى من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من مارس سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ أحمد عـلـي عـبدالرحمن نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبدالباري سليمان , مجـدي أبوالعـلا نائبي رئيس المحكمة , علــي حسنيــن وهاشـم النوبـــي (38)الطعن رقم 70653 لسنة 76 القضائية (1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير    جدية التحريات ". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . موضوعي. مثال .(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا