إيجار " القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ " .
الموجز
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم . لجوء الدائن إلى القضاء . اعتبار حكمه مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه . مؤداه . عدم استطاعة المدين تفادى الفسخ بالسداد . شرطه . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ حتماً وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، ولما كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين 157 و158 من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 19 من مارس سنة 2016 ( ) الطعن رقم 2071 لسنة 73 القضائية " إيجارات " : (1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ " . (1) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم…

