التزام " حوالة الحق " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " قبول الدعوى " . نظام عام .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لاحق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى . وجوب صدور التكليف من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حوالة الحق النافذة في حق المستأجر .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر نبيل فوزى " نواب رئيس المحكمة " وشريف العشرى وحضور رئيس النيابة السيد / تامر يوسف . وأمين السر السيد / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 28 من ربيع أول سنة 1430 ه الموافق 25 من مارس سنة 2009 م .…

