بيع . دعوي . شفعة " إجراءات الاخذ بالشفعة " "ايداع الثمن " .
الموجز
ثبوت قيام الطاعنة بإنذار البائع والمشترى المطعون ضدهما الأولين برغبتها في الأخذ بالشفعة وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذى قدرت أن البيع حصل بموجبه أعقبته إقامة دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة مقابل الثمن المودع أو ما يزيد عليه . إيداعها فرق المبلغ بين المودع وما قدره الخبير . مؤداه . إيداع صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم ايداعهما كامل الثمن . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى المطعون ضدهما الأولين ، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذى قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعته أو بما يزيد عليه ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذى حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه ، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذى أودعته والمبلغ الذى ارتآه الخبير فإنه تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقاً لما تفرضه المادة 942/2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم ايداعهما كامل الثمن ، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقاً لنص المادتين 940 ، 941 من القانون المدنى وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقى متحجباً بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمى المشار إليه بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدنى وأثر ذلك بصدد احقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقى وصولاً لمدى احقيتها في الأخذ بالشفعة ، بأعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأى طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

