أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة " .
الموجز
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وطالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع . من حالاته . وضعه توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . التصديق الضمنى استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . م 90 مدنى .
القاعدة
أنه ، وان كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً ويستفاد ممايحيط ظروف التعاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفاً لاتدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فوزى خفاجى ، محمد محسن غبارة عبد الحميد نيازى و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / سمير عبد الفتاح . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من صفر…

