نقض " المصلحة في الطعن " " الخصوم في الطعن " .
الموجز
توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين . مناطه . أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه. مثال
القاعدة
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى لم يقض له بشىء ، وأنه قضى للطاعن عليه بكل طلباته ، كما أن سبب الطعن الوارد بصحيفته لا يتعلق به ، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له .

