نقض . " المصلحه في الطعن " .
الموجز
العبره في قيام المصلحه في الطعن بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولو أنعدمت بعد ذلك . قضاء الحكم بالزام الطاعن المصروفات واتعاب المحاماه . للطاعن مصلحة قائمه ومحققه في الطعن في هذا الحكم.
القاعدة
العبرة في قيام المصلحة في الطعن بالنقض هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك كما ان الحكم المطعون فيه وقد ألزم الطاعن بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة ، فإن له مصلحة قائمة ومحققة في الطعن في هذا الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقى البشبيشى. (229) الطعن رقم 245 لسنة 32 القضائية ( أ ) نقض. "المصلحة فى الطعن". العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بوقت صدور الحكم المطعون فيه ولو انعدمت بعد ذلك. قضاء الحكم بإلزام الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة. للطاعن مصلحة قائمة ومحققة فى الطعن فى هذا الحكم. (ب) حراسة. "سلطة…

