نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . م 255 مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه . علة ذلك.
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ عبد المنعم محمد عابدين هو الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه قدم التوكيل الرسمى العام رقم 6869 لسنة 2002 الإسكندرية النموذجى الصادر له من الأستاذ/ بدرى السيد مازن بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2178 لسنة 1990 عام الإسكندرية ولم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى ، يحيى الجندى أحمد داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محى الدبيس. وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من رجب سنة 1437ه الموافق 28 من أبريل سنة 2016م…

