إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي " . قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم . وجوب التفرقة بين فئتين منها. إحداهما لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر والأخرى ينتهى العقد فيها بوفاته . المقصود بالفئة الأولى . المستفيدون من ورثة المستأجر الأصلي وهم زوج المستأجر المتوفي وورثته من أقاربه حتى الدرجة الثانية . انتقال حق الإيجار منهم إلى ورثتهم لمرة واحدة .
القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه قد عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27/3/1997 – تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة " المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هي وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً حتى الدرجة الثانية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجي و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود الحسينى . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1434 ه…

