دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً وموثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعة، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كـــمـــــال عــبـــد النبى ، يحيى الـــجـــــــــنــــــــــدى على عـــبـــد الــمـــنــعــــم و أيــــــــــمـــــن حــــجـــــاج " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / هيثم نافع. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من رجب سنة 1437هـــــ الموافق 14 من أبريل سنة 2016م . أصدرت…

