بطلان " بطلان التصرفات " بيع . عقد .
الموجز
شراء الطاعن حصة في عقار النزاع مكونة من أكثر من وحدة سكنية بعقد مشهر بعد قيام المطعون ضده الأخير بشرائها بموجب عقد عرفى . أثره . خضوع العقدين لأحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الطاعن استناداً لكونه لاحقاً لعقد شراء المطعون ضده الأخير إعمالاً للجزاء المنصوص عليه في م 23 ق 136 لسنة 1981 . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن اشترى حصة في العقار عين النزاع بتاريخ 8/12/1990 والمشهر برقم 261 لسنة 1995 المنصورة وكان المطعون ضده الأخير قد سبق له شراء ذات الحصة بموجب العقد المؤرخ 23/12/1989 , وكان كلا العقدين قد انصبا على حصة في عقار النزاع مكونة من أكثر من وحدة سكنية بما يخرجهما في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويخضعهما من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 والتي تقضى بإجراء المفاضلة بينهما على أساس الأسبقية في التسجيل , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه ببطلان عقد الطاعن لكونه لاحقاً في تاريخه لعقد المطعون ضده الأخير معملاً أحكام قانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجــــــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمــــــرو ماهـــــر مأمــــــــــــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد بدر . والسيد أمين السر / محمد فرج إمام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من ربيع الأول سنة 1437 هـ…

