بطلان . دعوى " صحيفة الدعوى ".
الموجز
صحيفة افتتاح الدعوى .ماهيتها . الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها . الحكم ببطلانها. أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقه بها وزوال الآثار التى تترتب عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد . صاحب المصلحة . تجديد الخصومة بإجراءات مبتداة . شرطه . انتفاء المانع القانوني .
القاعدة
صحيفة افتتاح الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى تترتب عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد ، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتداة متى انتفى المانع القانوني من ذلك . (1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية ــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممــدوح القـــزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الغايش . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 28من جمادى الآخر سنة 1426 هـ الموافق 3…

