إيجار" إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين الذين امتد لهم عقد إيجار عين النزاع لتكرار التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثهم في سدادها . خطأ . حجبه عن بحث مدى تأخر الطاعنين في الوفاء بالأجرة – دون تكرار – من عدمه .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يسبق له إقامة دعوى بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة قبل الطاعنين الذين امتد إليهم عقد إيجار عين النزاع وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامته الدعوى رقم 0000 لسنة 0000 المنصورة الابتدائية قبل المستأجر الأصلى " مورثهم " الذى توفى إذ لا تصلح أساساً لتوافر حالة التكرار في حقهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتحجب بذلك عن بحث أمر امتناع الطاعنين أو تأخرهم في الوفاء بالأجرة دون تكرار من عدمه باعتباره مسألة أولية وسببا للإخلاء مطروحاً ضمنياً على المحكمة التى أصدرته مما يعيب الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان يحيى عبد اللطيف موميه و عبد الرحيم زكريا يوسف (نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد بركات . وأمين السر السيد / محمد محى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 30 من جمادى الأول سنة 1429…

