نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها. شرطه . أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى و أحمد إلياس منصور " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد رفعت . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من ربيع…

