أحوال شخصية ( طاعه : دعوى الأحوال الشخصيه : ( الحكم فيها )" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدله ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبوله : ( السبب الموضوعى )".
الطعن
رقم ۷۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.