إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين وعدم إجراء تغيير بها " " فسخ عقد الإيجار للإضرار بسلامة العين " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۲۹٤۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.