تأمينات اجتماعية " إصابة عمل : الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق " .
الموجز
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل . اعتبارها إصابة عمل . م 5/ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . شرطه . م الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 .
القاعدة
مفاد نص المادة 5/ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد لا يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالاضافة إلى عمله الاصلى وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الاضافى وتسبب عنه إصابته بأحد الأمراض التى وردت في القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / محمد سامى وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 13 من المحرم سنة 1424ه الموافق 16 من مارس سنة 2003م أصدرت الحكم…

