اختصاص " الاختصاص الولائى والقيمى : تعلقه بالنظام العام "
الموجز
قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها . اعتبارها قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة لتعلقها بالنظام العام .
القاعدة
المقرر – في قضاءمحكمة النقض – أن قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر من النظام العام وتكون قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من يناير سنة 2016 () --------- الطعن رقم 17413 لسنة 77 القضائية :- ------------------------ (1) نظام عام " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . ( الطعن رقم 17413 لسنة 77 ق – جلسة 27/1/2016 ) (2…

