عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر: مقابل رصيد الإجازات" .
الموجز
الأجر الشامل الذى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة . ماهيته . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله . عناصره . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل . خطأ .
القاعدة
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 322 لسنة 1995 وعلى ما سجله الحكم الابتدائي والمنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة 60 منها على أنه "يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية ........ 5 – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة"، وكان مفهوم الأجر الشامل وفقاً لنص المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً، فيدخل فيه الأجر الأساسي مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ كـــــمــــــال عــــبد النبى ، يــحيــــــــى الـــجـــنـــــدى عــــلي عــبــد الـــمــنــعم و أيـــــمــــــــــن حجــــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / محمد زكى . وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادي الأولي سنة 1437هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة…

