عمل " مخاطر العمل : مسئولية صاحب العمل "
الموجز
التزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ونوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره . عدم التزامه بتزويد العاملين بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين . مخالفة ذلك . أثره .
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 30 لسنة 1992 بإصدار لائحة الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمادتين 115 ، 117 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بأن الزمه بالتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة بالصحة عند مصادر تولدها وذلك بتخييره أما باستخدام أجهزة شافطة أو نظام للتهوية الصناعية أو أى طريقة أخرى مناسبة وفرض عليه في ذات الوقت توعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل غير أنه لم يلزمه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية التى تتفق مع طبيعة العمل في المنشأة وأخطاره إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف حكماً من الأحكام المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نائبى رئيس المحكمة " حسام قرنى و عصام الدين كامل ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 26 من ربيع أول سنة 1425ه الموافق 16 من مايو سنة 2004م أصدرت…

