إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء رغم استمرار الطاعنين في ممارسة ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلى بعد وفاته ثم استعمالهم حقهم المشروع في تغييره دون ادعاء المطعون ضده (المؤجر) أن هذا التغيير تم تحايلاً على القانون أو إضراراً بسلامة المبنى أو شاغليه . خطأ .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى على ما حصله الحكم المطعون فيه وبلا خلاف بين الخصوم أن الطاعنين استمروا بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى في ممارسة ذات النشاط التجارى الذى كان يمارسه وهو تجارة الأدوات المنزلية ثم قاموا بتغييره إلى التجارة في الملابس الجاهزة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من ذلك سنداً لقضائه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء مخالفاً بذلك القواعد الواردة في المساق السابق ورغم أن للطاعنين حقاً مشروعاً بعد أن امتد إليهم العقد أن يغيروا فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثهم قبل وفاته وحال أن المطعون ضده لم يدع أو يثبت أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه، فإنه يكون معيباً بم يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجي " نواب رئيس المحكمة " ومحمد على محمد . بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سليم . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1434 ه…

