شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قانون .

الطعن
رقم ٤۰۰ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٥/۲۳⁩

الموجز

عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بالزامه بسداد مبلغ اضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، سواء كان ممسكاً للدفاتر والسجلات أم كان غير ممسكاً لها . قصر هذا الالتزام على الممول الممسك للدفاتر والسجلات دون غير الممسك لها . مفارقة غير مقبولة . علة ذلك . م 34 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن باعتبار أنه لا مجال للقول إزاء هذا الالتزام العام بقصر ذلك الجزاء على من يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات دون من لا يمسكها لما فيه من تمييز الأخير الذى لا يلتزم في نشاطه بالإمساك بها فيقع على مصلحة الضرائب عبء التحقق من سلامة تقدير أرباحه عمن يلتزم بالإمساك بها وهو ما يجب أن يتنزه الشارع عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه بعدم إعمال الجزاء الوارد بالمادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده رغم أن الثابت بالأوراق تخلفه عن تقديمه الإقرارات الضريبية عن نشاطه في سنوات المحاسبة استناداً إلى أنه لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمر . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من جمادى الآخرة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا