حكم " حجية الحكم " . خلف . بيع .
الموجز
الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع . حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم .
القاعدة
الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (124) الطعن رقم 33 لسنة 40 القضائية حكم "حجية الحكم". خلف. بيع. الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم. حكم "حجية الحكم". إيجار. بيع خلف. عقد "تكييف العقد". إغفال الحكم المطعون…

