موظفون." علاقة الموظف بالسلطة العامة ". قانون . " سريان القانون من حيث الزمان ". " الحق المكتسب". علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية تحكمها القانون و اللوائح .
الطعن
رقم ۳۷۰ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦٥/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۱٦
رقم القاعدة
۱۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.