أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " " أركان عقد البيع : الإيجاب والقبول " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية ". ملكية " الحيازة المكسبة للتملك" .
الطعن
رقم ۳۳۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۳/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.