التطليق للضرر . م 6 من ق 25 لسنة 1929 . شرطة . ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ولايستطاع معه دوام العشرة بينهما . عدم إشتراط تكرار إيقاع الأذى . كفاية حدوثه ولو لمرة واحدة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر . شرطه .
الطعن
رقم ٤۷ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۹/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.