الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . " إصداره و التوقيع عليه " . " بطلانه " . بطلان . " حكم " . " إثبات بوجه عام " .الطعنرقم ۱۸۲۱ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول