حكم . " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى . " الدفاع فيها " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض تأسيساً على أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية في موقع العمل . دون بيان ماهية تلك الوسائل أو تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في قضائه بالتعويض على القول بأن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية في موقع العمل وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المطعون ضدهم من آثار إستنشاق الأتربة والغبار ، دون أن يبين على وجه التحديد ماهية وسائل السلامة المنصوص عليها في القرار الوزارى سالف البيان والتى كان يتعين على الطاعنة توفيرها في أماكن العمل وأثرها في توقى الإصابة بالمرض المهنى أو يعرض لطلب ندب خبير متخصص تحقيقاً لدفاعها في خصوص كفاية ما وفرته من تلك الوسائل بأماكن العمل ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هانى مرسى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 6 من محرم سنة 1427ه الموافق 5 من فبراير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى :…

