تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات "" دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن قبل المؤمن : تقادمها " تقادم " التقادم المسقط " " وقت التقادم " قطع التقادم " . تعويض " تقادم دعوى التعويض " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات . م 5 ق 652 لسنة 1955 . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . اختلافها عن دعواه بالتعويض عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر . بدء سريان تقادم الأخيرة من وقت تحقق علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى أنه إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

