تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات "" دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن قبل المؤمن : تقادمها " تقادم " التقادم المسقط " " وقت التقادم " قطع التقادم " . تعويض " تقادم دعوى التعويض " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب .
الموجز
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها عليه . مؤداه . استناد المضرور في دعواه إلى فعل غير مشروع يكون جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها . أثره . وقف سريانتقادم دعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو لسبب أخر من أسباب انقضائها ومنها وفاة المتهم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى سبب من أسباب انقضائها ومنها وفاة المتهم .

